نساء يتنازلن عن أولادهن بسبب الحالة المادية والقضاء يمنح الحضانة للأصلح بين الوالدين
رأى المشرع أن حق حضانة الطفل يثبت للام في حال وقوع الفرقة بين الزوجين، معللا ذلك بأنها أكثر الناس حنوا عليه وترفقا به وسهرا على راحته، كما أن حاجات الطفل في بداية حياته لا يستطيع غيرها القيام بها.
لكن المشرع العراقي سلك أيضا اتجاها جديدا في المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية وهو انه جعل الحضانة بمراعاة مصلحة الصغير قبل أي اعتبار آخر، فالحضانة مقررة للام ابتداء ثم للأب وان لم يوجدا فقد ترك المشرع أمر تحديد القائم بأمر الحضانة لمن تختاره المحكمة مع مراعاة مصلحة الصغير.
وبحسب ما نقلته مجلة "القضاء" وتابعته "الغد برس"، قال قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكرادة احمد جاسب الساعدي، إنه "عند حصول النزاع بين الام والاب المنفصلين لاسيما في حالة زواج كل منهما فان المحكمة هي من تقيم من الأصلح لحضانته، بعد التأكد من توفر السكن المناسب والحالة المادية للطرف الحاضن والحالة الاجتماعية فحينها تقرر المحكمة مصلحة المحضون اين تقع".
واضاف الساعدي ان "المحاكم تستقبل الكثير من قضايا النزاع حول حضانة الاطفال، لكن يبقى الراي الاخير للمحكمة التي تختار الطرف الذي يكون هو الانسب لتنشئته اجتماعيا".
اما في حالة وفاة الطرفين يوضح الساعدي ان "هذه الحالات نادرة على الرغم من وجودها بسبب ظرف البلاد لكن القانون عالجها بان هناك أقارب من الدرجة الأولى والثانية هم من يتولون حضانة الطفل، أما إذا ثبت للمحكمة عدم وجود حاضن قريب يودع الطفل في دور الدولة".
ويرى قاضي الاحوال الشخصية ان "حالات التنازع على حضانة الاطفال كثيرة في المحاكم، وهي مترابطة مع كثرة حالات الطلاق والوفاة ولكن حل هذه المشكلة يقع على عاتق المحكمة التي توكل حضانة الطفل الى الطرف الذي يملك سكنا وظرفا مناسبا".
وعلى الرغم من النزاع الا ان الساعدي يذكر ان "المحاكم تشهد كثيرا من حالات تنازل الام او الاب عن الحضانة بسبب ضعف الحالة الاقتصادية والوضع المادي وليس رغبة بالتخلي عن الطفل"، مستشهدا بإحدى الدعاوى المنظورة امامة لام تنازلت عن حضانة اطفالها الثلاث كونها لا تملك مكانا للسكن او اي مدخول يوفر لهم ابسط سبل الحياة.
وافاد بان "المحاكم عالجت ايضا حالة وقوع ضرر على المحضون الطفل من اي طرف من الازواج المنفصلين او من قبل ازواجهم، اذ يحق للطرف الاخر تقديم ما يثبت عدم اهلية الحاضن، وللمحكمة ان تتأكد وتتثبت قبل ان تصدر قرارها بعدم صلاحية الطرف الحاضن وتمنح حق الحضانة للآخر".
من جانبه يرى القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي، ان "الحضانة مهمة خطيرة لأنها تتضمن مسؤولية حفظ انسان في دور التكوين والنشوء وهو في اشد الحاجة الى الرعاية والعناية".
اضاف الزيدي، ان "الحاضن يلعب دورا كبيرا في حياة المحضون لذلك وضع المشرع العراقي شروطا للحاضن وهي البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والام وهي الاحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة مالم يتضرر المحضون من ذلك ولا تسقط حضانتها بزواجها من اجنبي".
وفي حالة فقدانها احد الشروط يؤكد الزيدي ان "الحضانة تنتقل الى الأب إلا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره محكمة الاحوال الشخصية مما يقتضي النظر الى احد اقارب امه او ابيه بالدرجة الاولى وان مصلحة المحضون هي اهم ما يجب النظر اليه في دعوى الحضانة لان الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة الصغير المحضون".
الغد برس |