النزاهة تصدر حكما بالسجن بحق نائب الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع
أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن بحق نائب الأمين العامِّ الأسبق لوزارة الدفاع.
وقالت دائرةُ التحقيقات التابعة للهيئة في بيان، إن “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدرت حكماً غيابياً بالسجن بحق نائب الأمين العامِّ الأسبق لوزارة الدفاع وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات”.
وأضافت الدائرة، أن “المدان الهارب قام باستغلال وظيفته وإحداث ضرر بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها”، مشيرة الى “قيامه بمخالفة التعليمات والضوابط الخاصة بترقية الموظفين، رغم تثبيت الملاحظات من قبل المديرية العامة للأفراد”.
وفي سياقٍ متصل، كشفت الدائرة أن “حكما غيابيا صدر بحق المدير المفوض السابق لمصرف عبر العراق الأهلي”، موضحة أن “محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال حكمت على المتهمة بالحبس الشديد استناداً لأحكام المادَّة (3/ب) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004″.
وتابعت، أن “المُتَّـهمة الهاربة قامت في عام 2013 عندما كانت تشغل منصب المدير المُفوَّض لمصرف عبر العراق الأهليِّ بمخالفة تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبيَّة من البنك المركزيِّ العراقيِّ، مُبيِّـنةً قيامها بتحويل مبلغ (11) مليون دولارٍ خارج العراق لمصلحة أحد المُتَّـهمين دون دخول بضاعة مقابل تلك الأموال المشتراة”.
ولفتت إلى، أنه “بعد إطلاع المحكمة على الأدلة المُتحصلَّة في الدعوى وكتاب البنك المركزيِّ العراقي المُتضمِّن أنَّ التصاريح الكمركيَّة المرسلة إلى مديريَّة الكمارك في معبر إبراهيم الخليل مُزوَّرة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمها”.
وبينت، أن “قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدانة الهاربة، مع تأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المشتكية بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
عراق برس |