مختصون: المشكلة بالفقر والبطالة والأمن والاستخبارات..قانون العفو العام يدخل مرحلة التعديل على الرغم من تطبيقه منذ شهور
على الرغم من مرور أشهر عدة على اقراره والعمل به ، مازالت الاعتراضات والتعديلات مستمرة على قانون العفو العام، وهو القانون الذي شهد صفقات سياسية وجدلاً خلف الكواليس وأمام الكاميرات. القانون الذي بدأ تطبيقه يخضع لمناقشات جديدة بين الحكومة والبرلمان لإضفاء تعديلات جديدة عليه. ولعل أهم مادة يدور حولها الجدل هو قضية الاختطاف في ظل ازدياد تسجيل حالات اختطاف بعد تطبيق قانون العفو ، وهو ما أكدته اللجان المركزية المشرفة على تطبيق القانون بان المدانين عاودوا ارتكاب هذه الجريمة. وكان من المقرر ان تعقد اللجنة القانونية اجتماعاً مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة التعديلات التي اقترحتها الحكومة والتي تؤكدها اللجنة ، إلا ان العبادي اعتذر لارتباطه وهو ما دفع الى تأجيل الاجتماع الى وقت آخر.
عضو اللجنة كامل الزيدي قال لـ(المراقب العراقي): اللجنة القانونية ناقشت تعديلات قانون العفو والاتفاق على صيغة نهائية بشأنه ، مشيرا إلى وجود ملاحظات من قبل أعضاء باللجنة تختلف عن آراء الحكومة. وأضاف الزيدي: الخلاف الذي يدور حاليا بشأن العفو العام هو حول قضية الاختطاف ، مؤكدا أن هناك تشددا حكوميا في هذا الجانب ونحن نتفهم هذا القلق من الحكومة. ولفت الزيدي إلى أن قضاة أكدوا لي عودة الكثير من عصابات الخطف إلى ممارسة جرائمها بعد إطلاق سراحهم بموجب العفو العام. وبين: سألت اللجان المركزية المسؤولة عن العفو وأكدوا ان العديد من الذين اطلق سراحهم ارتكبوا الجريمة مرة أخرى وتم القاء القبض عليهم ، وشدد على ان كل انواع الخطف يجب ان لا تشمل بالعفو. وأكد الزيدي ان القانون نافذ حتى اقرار التعديل ، وهذا يعني ان الذين لم يطلق سراحهم لن يشملوا بالعفو بعد اقرار التعديل الذي لا يسري بأثر رجعي.من جهته ، قال الخبير القانوني د. علي التميمي لـ(المراقب العراقي): «على وفق الفلسفة الجنائية وفلسفة تشريع القوانين الجنائي فان قانون العفو العام يعد من القوانين المؤقتة المرحلية التي يطبق فيها لمدة زمنية محددة ثم ينتهي مفعوله ، وهو ليس من القوانين ذات الاستمرارية»، وأضاف: «لأول مرة في تاريخ العراق وتاريخ قوانين العفو يقدم مشروع لتعديل قانون العفو وهذه سابقة»، موضحاً ان «هذا الاجراء مخالف للمادة 2 من قانون العقوبات التي تقول انه في حالة تنازع القوانين يطبق القانون الأصلح للمتهم وان القانون الجنائي لا يسري بأثر رجعي». وتابع التميمي: «هذا الاجراء يخالف المادة 19 من الدستور التي لا تجيز تنازع القوانين ، وفي حال تعديل هذا القانون سنقف أمام مشكلة انه صدر في 26 اب في 2016 وتم اطلاق عدد كبير من المحكومين ، وبالتالي لا يمكن تطبيق القانون على بعض دون بعض»، وبين انه «حتى اذا تم تعديل القانون سيتم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية على وفق المادة 93 من الدستور وسيتم نقضه»، مؤكداً ان التعديل خرق دستوري واضح. ونبه التميمي الى ان اسباب الخطف والقتل والجرائم ليست قوانين العفو وإنما الفقر والبطالة والأمن والاستخبارات ، ومن خلال خبرتي الجنائية فان الشخص الذي يطلق سراحه يلجأ الى الالتزام عموماً والابتعاد عن المشاكل ، وأشار الى ان هذا التبرير شماعة ونحن مقبلون على انتخابات وكل حزب يريد ان يحقق انجازا وهذه الانجازات الشكلية التي تمس الناس مكشوفة ، لافتاً الى ان الرصيد الانتحابي يتأتى من الانجازات وأغلب الأحزاب ليست لديها هذه النظرة وحملتها الانتخابية تبدأ قبيل الانتخابات فقط.
المراقب العراقي |