نجوم المنتخب الوطني تدعو المشجعين الى عدم تبديد فرحة الفوز بالطلق العشوائي
طالبت نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، الشعب العراقي ومشعجي المنتخب الى عدم تبديد فرحة الفوز بإطلاق العيارات النارية والتسبب بإيذاء الآخرين وإزهاق أرواحهم.
وقال قائد المنتخب الوطني يونس محمود في تصريح تابعه راديو المربد، "انه ورغم نشوة الفوز التي يحققها المنتخب الوطني بجدارة، إلا ان البعض يتسبب لنا بشعور الأسى والحزن الشديد اثر إطلاقه عيارات نارية يعبر بها عن فرحه بطريقة غير مناسبة"، داعياً المشجعين إلى الارتقاء بأسلوب التشجيع والاحتفال بعيداً عن لغة الرصاص.
ويكشف اللاعب سعد عبد الأمير، عن تلقيه مجموعة اتصالات عبر الهاتف تؤكد له دعاء شريحة واسعة من العراقيين بخسارة المنتخب العراقي بدلاً من فوزه وذلك خشية تكرار سيناريو الفرح الطائش بالرصاص وبالتالي يصاب الأبرياء بالرصاص الطائش على حساب الفرحة الوطنية.
أما حارس المنتخب جلال حسن، فيؤكد ان الفريق الوطني يسعى جاهداً من أجل صنع البسمة التي وصفها بالوحيدة التي يشترك بها جميع العراقيون، الا انه سرعان ما تذهب ادراج الرياح بسبب تصرفات لأمسؤولة عقب كل فوز، داعياً الجميع الى البحث عن طرق أخرى بديلة لإظهار البهجة والسرور بالفوز بدلاً من ظاهرة العيارات النارية.
اما اللاعب علي عدنان، فيؤكد ان الفريق الوطني بحاجة ماسة الى الدعاء الذي يعد خير وسيلة لمساندة الفريق بدلاً من اي أسلوب آخر ننتقد من أجله ويتسبب للبعض بالوفاة.
وكانت وزارة الصحة، قد اعلنت يوم أمس السبت، عن تسجيل حالتي وفاة و89 إصابة بينهم اطفال ونساء بضمنها امرأة حامل جراء الاطلاقات النارية بفوز المنتخب الوطني على نظيره الإيراني يوم أمس الأول فيما دعت الى ضرورة تشريع قوانين تحد من هذه الظاهرة.
وأعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس السبت، عن اعتقال عدد ممن أطلقوا عيارات نارية خلال الاحتفالات التي جرت في عدد من المحافظات بمناسبة فوز المنتخب الوطني على نظيره الإيراني، فيما أشارت إلى وجود إيعاز لدوريات النجدة وقوات الشرطة بمتابعة من يقوم بإطلاق تلك العيارات في المناسبات.
وتوعدت وزارة الداخلية مطلقي العيارات النارية اثناء المناسبات والاحتفالات بملاحقتهم واتخاذها اجراءات قانونية وصفتها بالكبيرة بحقهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن الموسوي في تصريح خص به راديو المربد انه سيتم تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 فضلا عن قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 بحق كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية. |