في قضايا حققت فيها هيئة النزاهة .. إصدار أحكام بحق مزوري وثائق دراسية
أصدرت محاكم الجنايات والجنح في بغداد وعدد من المحافظات أحكاما بالحبس الشديد على موظفين في عدد من الوزارات في قضايا تزوير وثائق دراسية.
فقد أصدرت محكمة جنح الرصافة حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات على موظفة في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل مع إصدار أمر قبض بحقها ، لقيامها بتقديم وثيقة دراسية مزعوم صدورها إلى إعدادية الأمل للبنات حين تم إعادة تعيينها في عام 2006 بوظيفة كاتبة وقد تبين إن الوثيقة التي قدمتها كانت مزورة .
وأوقعت المحكمة نفس عقوبة الحكم الغيابي (خمس سنوات ) بحق موظف بعنوان ملاحظ فني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان قد تم تعيينه في عام 2006 على اساس وثيقة دراسية مزورة منسوب صدورها إلى معهد التكنولوجيا في بغداد والذي أكد بدوره عدم صحتها وأصدرت المحكمة أمر قبض بحق المجرم الهارب .
كما حكمت المحكمة على موظف في وزارة الدفاع بالحبس الشديد لمدة ستة أشهر حيث تم تعيينه عام 2008 وقام بعد عام من ذلك بتقديم وثيقة دراسية منسوب صدورها إلى إحدى المدارس الثانوية في كركوك حيث أكدت المديرية العامة لتربية محافظة كركوك إن الوثيقة مزورة .
وصدرت جميع القرارات استنادا لأحكام المادة 292 من قانون العقوبات .
وأصدرت محكمة جنايات المثنى حكما بالحبس الشديد لمدة سنة وستة أشهر على مرشح إحدى الكتل السياسية لعضوية مجلس محافظة المثنى لقيامه في أواخر عام 2008 بتقديم تعهد شخصي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنه خريج معهد تقني ثم قام بعد ذلك بتزويد المفوضية بوثيقة تخرج تبين انه خريج معهد التكنولوجيا / بغداد للعام الدراسي 1996 /1997 وحاصل على شهادة الدبلوم الفني في قسم الميكانيك في الدور الأول وعند قيام مكتب تحقيقات النزاهة في المثنى بمفاتحة المعهد المذكور عن صحة صدور الوثيقة تبين أن الوثيقة المقدمة من قبل المتهم غير صادرة من المعهد المذكور وعند إجراء التحقيق مع المتهم أنكر قيامه بتقديم الوثيقة المزورة وعند استكتاب المتهم وإجراء المضاهاة والتطبيق بين توقيعه المثبت على الوثيقة موضوع القضية جاء مطابقا لتواقيعه في الوكالتين الجزائيتين والتي قام فيهما بتوكيل محامي ومطابقا لتوقيعه في إفادته المدونة أمام مركز الشرطة وكذلك مطابقا لنماذج استكتابه والمتخذة مقياسا التطبيق وصدر القرار وفقا لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/3.
وفي محافظة نينوى أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة على احد موظفي مديرية بلدية الموصل الذي قدم وثيقة دراسية مزورة منسوب صدورها إلى متوسطة بدر الكبرى للبنين / المديرية العامة لتربية محافظة نينوى تؤيد كونه خريج الدراسة الابتدائية وراسب في المرحلة المتوسطة وأيد كتاب مديرية الامتحانات / الشهادات إن الوثيقة مزورة ، وصدر القرار وفقا لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه وبدلالة المادة 132/3 من القانون .
وتولت هيئة النزاهة التحقيق في جميع القضايا وتم الإشعار إلى المعاون القضائي لإتلاف المبرزات الجرمية في القضايا المذكورة والاحتفاظ للدوائر المتضررة بحق مراجعة الدوائر المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها
|