الرئيس طالباني يصادق على الغاء المادة 136 المثيرة للجدل
صادق رئيس الجمهورية جلال طالباني على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (32) لسنة 1971.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 يتضمن ان تلغى الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المُعدل).
يذكر ان هذه المادة احدثت جدلا واسعا في الاوساط السياسية بسبب رغبة الحكومة بعدم تعديلها حيث تشير المادة السابقة الى ان مجلس النواب لايحق له استجواب اي موظف او ان تقوم هيئة النزاهة باي تحقيق مع اي موظف مالم يتم الموافقة من المسؤول المباشر الاعلى
تعليقات الزوار سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة Will delete comments that contain inappropriate words